تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1086

مساهمون:

ص١٠٨٦
- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 7 من صفحة 35 سطر 1 إلى صفحة 38 سطر 6 [ وفي قص كل ظفر مد من طعام وفي أظفار يديه شاة وكذا في رجليه ولو اتحد المجلس فشاة قوله : وفي قص كل ظفر الخ . نقل الإجماع في المنتهى على وجوب مد في كل ظفر حتى تبلغ عشرة فيبج عليه دم شاة . ومستنده صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم ؟ قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى تبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا ؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان . ورواية الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره ؟ قال : عليه مد في كل إصبع فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة . ولا يضر إضمارها مع ضعف السند بمحمد بن سنان للإجماع المنقول وصحة الأولى ظاهرا فلكن دلالة الأولى على وجوب قيمة مد كأنهم ملؤها على تقدير العجز للإجماع ولرواية الحلبي . وحمل الشيخ رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره فقال : يتصدق بكف من الطعام قلت : فاثنين قال : كفين قلت : فثلثة قال : ثلث ( ثلاثة خ ل ) أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان . على الاستحباب لعدم وجوب الكفارة على الناسي ، لما تقدم . ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم . وغيرها فيكون في حال النسيان يستحب الكف لكل إصبع والدم للخمسة ولا ينافي وجوب خمسة أمداد عمدا وعدم وجوب شيء سهوا . ويدل على قبضة من الطعام في حال الضرورة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل ( المحرم خ ل ) تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ؟ قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام . [ ولو ادمى إصبعه بالافتاء فعلى المفتي شاة ] واعلم أن الظاهر أنه لو قلم باقي الأظافير بعد الكفارة عن الأولى لم يجب الدم بل يجب ما في كل واحد . وأنه لا يبعد الدم الآخر لو كفر عن أظفار يديه ثم قلم أظفار رجليه وإن كانا في مجلس واحد ويحتمل جعل المناط القصد فتأمل . وأنه قال المصنف في المنتهى : لا فرق بين أن يقص بعض ظفر وكله ويحتمل تقييد الكفارة لكل الظفر أو الأكثر فتأمل . وأنه قال في المنتهى وغيره لو أفتاه غيره في تقليم الظفر فقلم ظفره فأدماه وجب على المفتي دم شاة ولا يجب على المقلم شيء للأصل . ولرواية إسحق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره قال : فقال : يدعها قال : قلت : إنها طوال قال : وإن كانت قلت : فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ( وأن يغتسل يب ) ويعيد إحرامه ففعل قالك عليه دم . والسند في التهذيب غير صحيح لإسحاق وعبد الله الكناني المجهول وإن كانت صحيحة في الفقيه والكافي إلى إسحق وهو لا باس به . وأنها ليست بمشتملة على الإدماء وغير ظاهرة في الوجوب على المفتي . ولرواية إسحق الصيرفي قال : قلت لأبى إبراهيم عليه السلام : إن رجلا أحرم فقلم أظفاره وكانت إصبعه عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال : على الذي أفتاه ( أفتى خ ل ) شاة . وهذه صريحة في الوجوب على المفتي مطلقا سواء كان عن أهل الإفتاء أم لا محرما أو محلا بشرط الإدماء وظاهرة في العدم على المقلم ولكن سندها غير واضح فتأمل