تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1070

مساهمون:

ص١٠٧٠
- الروضة البهية جلد : 2 من صفحة 359 سطر 13 إلى صفحة 360 سطر 9 ( وكذا ) تجب الشاة ( في لبس الخفين ) ، أو أحدهما ، ( أو الشمشك ) بضم الشين وكسر الميم ، ( أو الطيب ، أو حلق الشعر ) وإن قل مع صدق اسمه ، وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما . ( أو قص الأظفار ) أي أظفار يديه ورجليه جميعا ( في مجلس ، أو يديه ) خاصة في مجلس ، ( أو رجليه ) كذلك ، ( وإلا فعن كل ظفر مد ، ولو كفر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل اليدين ، أو الرجلين لم يجب الشاة ، كما أنه لو كفر بشاة لأحدهما ثم أكمل الباقي في المجلس تعددت والظاهر أن بعض الظفر كالكل ، إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت عرفا فلا يتعدد فديته .
فقه الطب — صفحة 1070 | مركز المعجم الفقهي