- مسالك الأفهام جلد : 1 من صفحة 113 سطر 44 إلى صفحة 114 سطر 4 وفي كل ظفر مد من طعام الخ إنما ( يجب ) الدم والدعاء من إذا لم يتخلل التكفير عن السابق إلى حد يوجب الشاة وإلا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع فكما تجب الشاة لليدين والرجلين في مجلس واحد كذا يجب لأحدهما مع بعض الآخر نعم لو قلم إحدى اليدين وإحدى الرجلين بل لو قلم من كل منهما ما ينقص عن المجموع بيسير فالفدية لكل ظفر غيرو / الط / ان بعض الظفر كالكل إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت ولو تغاير ففي التعدد احتمال من وجوب الفداء بالسابق فلا يسقط ومن صدق قص ظفر واحد / قوله / ولو أفتى بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة لا فرق في المفتي بين كونه محلا ومحرما ولا يشترط اجتهاده ولكن / الظ / اشتراط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقق كونه مفتيا ولو تعمد المستفتي الإماء فلا شيء
فقه الطب — صفحة 1051
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٥١