- مسالك الأفهام جلد : 1 من صفحة 87 سطر 7 إلى صفحة 87 سطر 13 قوله وإخراج الدم إلا عند الضرورة الخ الأصح تحريم إخراج الدم مط وإن كان بحك الجسد والسواك وهل يجب به كفارة نقل في س عن بعض الأصحاب وجوب شاة ومستنده غير واضح وأصالة البراءة يقتضي عدم الوجوب ولا إشكال في جوازه عند الضرورة كبط الجرح وشق الدمل والحجامة عند الحاجة إليها ولا فدية إجماعا نقله في قوله وقص الأظفار قص الأظفار قطعها بالمقص بكسر الميم وفتح القاف وهو المقراض والحكم هنا ليس مقصورا على قطعها به بل بمطلق الإزالة حتى الكسر ولا فرق في ذلك بين الجزء والكل كالشعر فلو أزال بعض الظفر يتعلق به ما يتعلق بجميعه ولو انكسر ظفره فهل يجوز إزالته قال بعض الأصحاب فإن فعل أطعم مسكينا وفيه ادعى الإجماع على جواز إزالته وتوقف في الفدية من أصالة البراءة ومشابهته للصيد الصائل ومن الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام حين سأله معاوية بن عمار عن المحرم يطول أظفاره إلى أن ينكسر بعضها فيؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر مدا من طعام والعمل بالرواية متعين وهي رافعة لأصالة البراءة والقياس على الصيد هذا كله إذا زال المنكسر خاصة فلو أضاف إليه شيئا من الباقي تبعا أو استقلالا ضمن
فقه الطب — صفحة 1048
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٤٨