تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1050

مساهمون:

ص١٠٥٠
- مسالك الأفهام جلد : 1 من صفحة 98 سطر 4 إلى صفحة 98 سطر قبوله ولو كان متمتعا بالعمرة الخ مستند ذلك رواية عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام في رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه إنما طاف ستة أشواط فقال عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر ومستند القول رواية سعيد بن يسار عنه عليه السلام قال قلت له رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه فقلم أظفاره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال إن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما قلت دم ما ذا قال بقرة وفي معناها رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام وزاد قصر والمراد بالسعي هنا سعي عمرة التمتع إذ الحج لا يتأتى فيه أمر الحلق لحله فيه قبل السعي نعم يأتي في الجماع لتحريمه قبل طواف النساء وفي هذه الروايات مخالفة للأصول من وجوه الأول وجوب الكفارة على الناسي وهو في غير الصيد مخالف لغيرها من النصوص والفتوى الثاني وجوب البقرة في تقليم الأظفار والواجب شاة في مجموعها ويمكن إرادة ذلك من الرواية لأن أظفاره جمع مضاف يفيد العموم