پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 705

پدیدآورندگان:

ص۷۰۵
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الخامسة : لو قال : هذه الأمة ميراث من أبي وقالت الزوجة : هذه أصدقني إيّاها أبوك ، [ ثمّ ] أقام كلّ منهما بيّنة ، يقضى ببيّنة المرأة لأنّها تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 121 .
فقه القضاء — صفحه 705 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي