قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الخامسة : لو قال : هذه الأمة ميراث من أبي وقالت الزوجة : هذه
أصدقني إيّاها أبوك ، [ ثمّ ] أقام كلّ منهما بيّنة ، يقضى ببيّنة المرأة
لأنّها تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 121 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي