پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 681

پدیدآورندگان:

ص۶۸۱
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الأولى : لو مات المسلم عن ابنين ، فتصادقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب ، وادّعى الآخر مثله ، فأنكر أخوه ، فالقول قول المتّفق على تقدّم إسلامه مع يمينه أنّه لا يعلم أنّ أخاه أسلم قبل موت أبيه . وكذا لو كانا مملوكين ، فأعتقا واتّفقا على تقدّم حرّيّة أحدهما واختلفا في الآخر . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 120 .