قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الأولى : لو مات المسلم عن ابنين ، فتصادقا على تقدّم إسلام
أحدهما على موت الأب ، وادّعى الآخر مثله ، فأنكر أخوه ، فالقول
قول المتّفق على تقدّم إسلامه مع يمينه أنّه لا يعلم أنّ أخاه أسلم قبل
موت أبيه . وكذا لو كانا مملوكين ، فأعتقا واتّفقا على تقدّم حرّيّة
أحدهما واختلفا في الآخر . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 120 .