قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الخامسة : لو ادّعى شاة في يد عمرو وأقام بيّنة فتسلّمها ، ثمّ أقام
الذي كانت في يده بيّنة أنّها له ، قال الشيخ : ينقض الحكم وتعاد ، وهو
بناءاً على القضاء لصاحب اليد مع التعارض ، والأولى أنّه
لا ينقض . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 116 .