پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 651

پدیدآورندگان:

ص۶۵۱
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الخامسة : لو ادّعى شاة في يد عمرو وأقام بيّنة فتسلّمها ، ثمّ أقام الذي كانت في يده بيّنة أنّها له ، قال الشيخ : ينقض الحكم وتعاد ، وهو بناءاً على القضاء لصاحب اليد مع التعارض ، والأولى أنّه لا ينقض . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 116 .