پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 649

پدیدآورندگان:

ص۶۴۹
كلا النصفين ، مع أنّ كون يد المسلم المسبوقة بيد الكافر أمارة للطهارة ، محلّ منع وإشكال ، إلاّ أن يقال : إنّ ظاهر حال المسلم يقتضي أن يحمل تصرّف المسلم في شيء ومعاملته معه ، معاملة الطاهر إلى إحراز طهارة الموضوع ، وعليه فما كان سابقاً في يده أيضاً كذلك . وأوضح من ذلك عدم جواز استصحاب حرمة ما كان سابقاً في يد المسلم ثمّ انتقل إلى الكافر ، لعدم اتّصال زمان الشكّ باليقين ، فتأمّل .