كلا النصفين ، مع أنّ كون يد المسلم المسبوقة بيد الكافر أمارة للطهارة ، محلّ منع وإشكال ،
إلاّ أن يقال : إنّ ظاهر حال المسلم يقتضي أن يحمل تصرّف المسلم في شيء ومعاملته
معه ، معاملة الطاهر إلى إحراز طهارة الموضوع ، وعليه فما كان سابقاً في يده أيضاً كذلك .
وأوضح من ذلك عدم جواز استصحاب حرمة ما كان سابقاً في يد المسلم ثمّ انتقل إلى
الكافر ، لعدم اتّصال زمان الشكّ باليقين ، فتأمّل .
فقه القضاء — صفحه 649
پدیدآورندگان: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص۶۴۹