قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الرابعة : لو ادّعى كلّ واحد منهما أنّ الذبيحة له ، وفي يد كلّ
واحد بعضها ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة ، قيل : يقضى لكلّ واحد بما
في يد الآخر ، وهو الأليق بمذهبنا .
وكذا لو كان في يد كلّ واحد شاة ، وادّعى كلّ منهما الجميع
وأقاما بيّنة ، قضي لكلّ منهما بما في يد الآخر . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 116 .