تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الرابعة : لو ادّعى كلّ واحد منهما أنّ الذبيحة له ، وفي يد كلّ واحد بعضها ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة ، قيل : يقضى لكلّ واحد بما في يد الآخر ، وهو الأليق بمذهبنا . وكذا لو كان في يد كلّ واحد شاة ، وادّعى كلّ منهما الجميع وأقاما بيّنة ، قضي لكلّ منهما بما في يد الآخر . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 116 .