تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
حكم بإجارة البيت بأجرته ، وبإجارة بقيّة الدار بالنسبة من الأجرة . ولو ادّعى كلّ منهما أنّه اشترى داراً معيّنة ، وأقبض الثمن وهي في يد البائع ، قضي بالقرعة مع تساوي البيّنتين ، عدالة وعدداً وتاريخاً وحكم لمن خرج اسمه مع يمينه . ولا يقبل قول البائع لأحدهما ويلزمه إعادة الثمن على الآخر ، لأنّ قبض الثمنين ممكن ، فتزدحم البيّنتان فيه . ولو نكلا عن اليمين ، قسّمت بينهما ، ويرجع كلّ منهما بنصف الثمن . وهل لهما أن يفسخا ؟ الأقرب نعم ، لتبّعض المبيع قبل قبضه ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع ، لعدم المزاحم . وفي لزوم ذلك له تردّد ، أقربه اللزوم . ولو ادّعى اثنان أنّ ثالثاً اشترى من كلّ منهما هذا المبيع وأقام كلّ منهما بيّنة ، فإن اعترف لأحدهما ، قضي له عليه بالثمن . وكذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين . ولو أنكر وكان التاريخ مختلفاً أو مطلقاً ، قضي بالثمنين جميعاً لمكان الاحتمال . ولو كان التاريخ واحداً تحقّق التعارض . إذ لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين ولا يمكن إيقاع عقدين في الزمان الواحد ، فيقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له . ولو امتنعا من اليمين قسّم الثمن بينهما . ولو ادّعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن ، وادّعى آخر شراءه