قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثالثة : لو قسّم الورثة تركة ، ثمّ ظهر على الميّت دين ، فإن قام
الورثة بالدين ، لم تبطل القسمة . وإن امتنعوا نقضت وقضي منها
الدين . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 105 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي