قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الرابع : في اللواحق وهي ثلاث :
الأولى : إذا ادّعى بعد القسمة الغلط عليه ، لم تسمع دعواه . فإن
أقام بيّنة سمعت وحكم ببطلان القسمة ، لأنّ فائدتها تميّز الحقّ
ولم يحصل . ولو عدمها ، فالتمس اليمين ، كان له إن ادّعى على
شريكه العلم بالغلط . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 105 .