تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الرابع : في اللواحق وهي ثلاث : الأولى : إذا ادّعى بعد القسمة الغلط عليه ، لم تسمع دعواه . فإن أقام بيّنة سمعت وحكم ببطلان القسمة ، لأنّ فائدتها تميّز الحقّ ولم يحصل . ولو عدمها ، فالتمس اليمين ، كان له إن ادّعى على شريكه العلم بالغلط . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 105 .
فقه القضاء — صفحة 431 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي