قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" المقصد الثاني في مسائل متعلّقة بالدعوى وهي خمس :
الأولى : قال الشيخ : لا تُسمع الدعوى إذا كانت مجهولة ، مثل أن
يدّعي فرساً أو ثوباً ، ويُقبل الإقرار بالمجهول ويلزم تفسيره ، وفي
الأوّل إشكال . أمّا لو كانت الدعوى وصيّة ، سمعت وإن كانت
مجهولة ، لأنّ الوصيّة بالمجهول جائزة . ولا بدّ من إيراد الدعوى
بصيغة الجزم ، فلو قال : أظنّ أو أتوهّم لم تسمع . وكان بعض من
عاصرناه يسمعها في التهمة ، ويحلّف المنكر ، وهو بعيد عن شبه
الدعوى . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 82 .