تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " مسائل ثلاث : الأولى : إذا أقرّ المحكوم عليه أنّه هو المشهود عليه ، ألزم . ولو أنكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتّفاق [ عليه ] غالباً ، فالقول قوله مع يمينه ، ما لم يُقم المدّعي البيّنة . وإن كان الوصف ممّا يتعذّر اتّفاقه إلاّ نادراً ، لم يلتفت إلى إنكاره ، لأنّه خلاف الظاهر . ولو ادّعى أنّ في البلد مساوياً له في الاسم والنسب ، كُلّف إبانته في إثباته ؛ فإن كان المساوي حيّاً ، سُئل ، فإن اعترف أنّه الغريم ، ألزم وأطلق الأوّل ، وإن أنكر ، وقف الحكم حتّى يتبيّن . وإن كان المساوي ميّتاً وهناك دلالة تشهد بالبراءة ، إمّا لأنّ الغريم لم يعاصر ، وإمّا لأنّ تاريخ الحقّ متأخّر عن موته ، ألزم الأوّل . وإن احتمل ، وقف الحكم حتّى يتبيّن . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 99 .