قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" مسائل ثلاث :
الأولى : إذا أقرّ المحكوم عليه أنّه هو المشهود عليه ، ألزم . ولو
أنكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتّفاق [ عليه ] غالباً ، فالقول
قوله مع يمينه ، ما لم يُقم المدّعي البيّنة .
وإن كان الوصف ممّا يتعذّر اتّفاقه إلاّ نادراً ، لم يلتفت إلى
إنكاره ، لأنّه خلاف الظاهر .
ولو ادّعى أنّ في البلد مساوياً له في الاسم والنسب ، كُلّف إبانته
في إثباته ؛ فإن كان المساوي حيّاً ، سُئل ، فإن اعترف أنّه الغريم ، ألزم
وأطلق الأوّل ، وإن أنكر ، وقف الحكم حتّى يتبيّن .
وإن كان المساوي ميّتاً وهناك دلالة تشهد بالبراءة ، إمّا لأنّ
الغريم لم يعاصر ، وإمّا لأنّ تاريخ الحقّ متأخّر عن موته ، ألزم الأوّل .
وإن احتمل ، وقف الحكم حتّى يتبيّن . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 99 .