پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 342

پدیدآورندگان:

ص۳۴۲
ادّعاء القتل مع الشاهد الواحد أقول : لقد سبق منّا القول بأنّه ليس لدينا دليل على اختصاص حجّيّة الشاهد مع اليمين في الدعاوي الماليّة دون غيرها . وأمّا عدم حجّيّة الأيمان في حقوق الله وحجّيّتها في حقوق الإنسان ، فليس فيما نحن فيه له علاقة ومدخليّة . ذلك لأنّ القتل عمداً أو خطأً ، هو بلا ريب من حقوق الناس . نعم ، لو كان هناك محلّ للقسامة لكونها لوثاً ، لأخذنا به وخصّصنا به أدلّة الحجّيّة وإلاّ فلا وجه له . وسوف يأتي البحث في المسألة بما يناسبها من تفصيل في كتاب القصاص موضوع اللوث ( 1 ) ، وعليه فلا نطيل .
پاورقی
1 - راجع : فقه القصاص ، ص 262 .