پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 324

پدیدآورندگان:

ص۳۲۴
الجارية المدّعى كونها أمّ ولد أقول : بناءاً على ثبوت جميع حقوق الناس بالشاهد واليمين ، فلا إشكال في ثبوت الولد وإن كان غير مال . نعم يلزم الحلف وإقامة الشاهد على كونها مملوكتي وأمّ ولدي وهذا الولد ولدي وولدها . وحيث إنّ مثل هذه المسألة ليست الآن محلّ ابتلاء ، فإنّنا نكتفي من ذكرها بهذا المقدار ؛ ومن أراد الاستزادة والتفصيل ، عليه بمراجعة الجواهر ( 1 ) وغيره من الموسوعات الفقهيّة .
پاورقی
1 - جواهر الكلام ، ج 40 ، صص 289 - 291 .
فقه القضاء — صفحه 324 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي