پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 256

پدیدآورندگان:

ص۲۵۶
غريم المملوك إذا ادّعي عليه عقّب صاحب الجواهر قول المحقّق ( رحمهما الله ) بقوله : " كما في القواعد والإرشاد والدروس وغيرها . والظاهر أنّ المراد من ذلك ما إذا كانت الدعوى عليه من حيث إنّه مملوك ، لا الدعوى عليه من حيث ذمّته التي يتبع بها بعد العتق ، فإنّها ليست مملوكة للسيّد ، وإنّما المملوك له بدنه وما في يده . فمتى كانت الدعوى باستحقاق أحدهما ، كان الغريم المولى الذي يعتبر إقراره وإنكاره بالنسبة إلى ذلك بخلاف العبد ، فإنّه لا إقرار له ولا إنكار يمضي على السيّد . " ( 1 ) أقول : نظراً لكون هذه المسألة ليست محلّ ابتلاء ونظراً لضيق الوقت وكثرة المشاغل ، فإنّني أكتفي بهذا المقدار من البيان .
پاورقی
1 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 253 .