پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 255

پدیدآورندگان:

ص۲۵۵
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثانية : إذا ادّعي على المملوك ، فالغريم مولاه . ويستوي في ذلك دعوى المال والجناية . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 90 و 91 .