قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثالثة : لو كان صاحب الحقّ غائباً فطالب الوكيل فادّعى الغريم
التسليم إلى الموكّل ولا بيّنة ، ففي الإلزام تردّد بين الوقوف في
الحكم لاحتمال الأداء ، وبين الحكم وإلغاء دعواه ، لأنّ التوقّف يؤدّي
إلى تعذّر طلب الحقوق بالوكلاء ، والأوّل أشبه . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 86 .