قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثانية : لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
ولا أن يهديه لوجوه الحجاج ؛ لأنّ ذلك يفتح باب المنازعة وقد
نصب لسدّها . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 80 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي