تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
المقرّ له أو علم بعدم تمكّنه من إثبات دعواه أو التفصيل بين صورة المشقّة واحتمال عدم إمكان إثبات الحقّ وعدمه وجوه ( 1 ) ؛ ذهب المحقّق اليزدي والمحقّق الخميني ( رحمهما الله ) إلى الأوّل وهو الأقوى ؛ لأنّه حال بينه وبين ماله ، والمحقّق النراقي ( رحمه الله ) إلى الثاني . نعم لو أخذ عين المال من المقرّ له بحكم الحاكم بعد أخذ الغرامة من المقرّ ، وجب عليه ردّ الغرامة إلى المقرّ لعدم إمكان الجمع بين العين والغرامة . وإن أقرّ لغائب يلحقه حكم الدعوى على الغائب ويأتي ذلك عن قريب . المسألة الثالثة : لو أجاب المدّعى عليه بقوله : " ليس له ولا أعرف مالكه " ، يحكم بعدم ملكيّته وكونه مجهول المالك ، لكن لا يؤخذ من يده لاحتمال كونه وديعة عنده أو عارية أو لقطة . وللمدّعي تحليفه إذا ادّعى عليه العلم بأنّه ليس له . والمفروض عدم وجود البيّنة وإلاّ فتؤخذ العين بحكم الحاكم بعد إقامتها . وإن قال : " إنّه مجهول المالك حين وقع في يدي " فأمره إلى الحاكم . وإن قال : " ليس لي ولا لك " ولم يبيّن أنّه لمن هو وقال : " لا أسمّي مالكه " وحينئذ لا يصير المال مجهول المالك كما قيل ( 2 ) إذ جهل الحاكم أو المدّعي بالمقرّ له لا يدخله في عنوان مجهول المالك ، فيبقى في يده وللمدّعي تحليفه على عدم علمه بأنّه له . المسألة الرابعة : لو قال : " إنّه ليس لك ، بل وقف على الفقراء أو العلماء أو على مسجد أو مشهد أو مدرسة أو نحو ذلك " ، فتارة لا يدّعي التولية لنفسه وأخرى يدّعيها ؛ وفي الأوّل يرجع أمر هذا المال إلى الحاكم ، وفي الثاني يكون المدّعى عليه مدّعياً للتولية والدعوى ترجع إليه . وإذا توجّه الحلف إليه وقلنا بجواز حلف المتولّي فبحلفه تسقط الدعوى .
هامش
1 - راجع : مستند الشيعة ، ج 17 ، صص 296 و 297 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 107 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 426 . 2 - راجع : مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 293 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 109 .