قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ، ممّا قد استحلفه عليه . " ( 1 )
2 - خبر خضر النخعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في الرجل يكون له على الرجل المال
فيجحده ؟ قال : إن استحلفه ، فليس له أن يأخذ شيئاً وإن تركه ولم يستحلفه ، فهو على
حقّه . " ( 2 )
أقول : الخبر مجهول وإن كان في سنده ابن أبي عمير .
3 - ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أبي عبد الله
الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبد الله بن وضّاح قال : " كانت بيني
وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ؛ فقدّمته إلى الوالي ، فأحلفته فحلف ؛
وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة . فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ؛ فأردت أن
أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده ، وأحلف عليها . فكتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام )
فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال ؛ فإن أمرتني أن آخذ منه الألف
درهم التي حلف عليها فعلت . فكتب : " لا تأخذ منه شيئاً ؛ إن كان ظلمك فلا تظلمه ؛ ولولا
أنّك رضيت بيمينه فحلّفته ، لأمرتك أن تأخذ [ ها ] من تحت يدك ، ولكنّك رضيت بيمينه ،
وقد ذهبت [ فقد مضت ] اليمين بما فيها . " فلم آخذ منه شيئاً وانتهيت إلى كتاب
أبي الحسن ( عليه السلام ) . " ( 3 )
والخبر ضعيف بالحسن بن علي بن أبي حمزة ، وأبو عبد الله الجاموراني هو محمّد بن
أحمد الجاموراني ؛ استثنى ابن الوليد ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن الجاموراني ( 4 ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 9 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، صص 244 و 245 .
2 - نفس المصدر ، الباب 10 منها ، ح 1 ، ص 246 .
3 - نفس المصدر ، ح 2 ، صص 246 و 247 - وراجع : الكافي ، ج 7 ، ص 430 ، ح 14 .
4 - راجع : معجم رجال الحديث ، ج 15 ، ص 52 .