الفصل الرابع :
في اشتراط العدالة
قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" ويشترط فيه . . . العدالة . . . فلا ينعقد القضاء
لصبيّ ولا مراهق . . . وكذا الفاسق ويدخل في
ضمن العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على
فعل الواجبات . " ( 1 )
أقول : يقع الكلام هنا في أمرين ، الأوّل : في معنى العدالة وطريق كشفها والثاني : في
بيان أدلّتها .
الأمر الأوّل : في المراد من العدالة والطريق إليها
العدالة ، لغة : الاستواء أو الاستقامة أو هما معاً ( 2 ) أو أن يكون الإنسان متعادل الأحوال
أو هي القصد في الأمر ، ضدّ الجور ( 3 ) . ولا يخفى أنّ مردّ بعضها إلى بعض .
وقد اختلف في معناها اصطلاحاً على أقوال :
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 .
2 - رسالة في العدالة في ضمن رسائل فقهيّة للشيخ الأنصاري ، ص 5 .
3 - جواهر الكلام ، ج 13 ، ص 280 .