ب - ادّعاء كونه من ضرورة المذهب كما في الجواهر ( 1 ) .
وهو استنباط منه ( رحمه الله ) مع أنّه لم يتعرّض لهذا الشرط بعض الأصحاب ، والمتعرّضون له
لم يدّعوا الضرورة فيه .
ج - اشتراط الإسلام وادّعاء كون غير المؤمن كافراً في الجملة - كما في الجواهر ( 2 ) -
فضعفه أظهر من أن يحتاج إلى البحث والكلام ، لأنّ كفر غير المؤمن إن كان بهذا المعنى
فلا بدّ أن نقول به في كلّ مورد يشترط فيه الإسلام وهذا ممّا لم يلتزم به أحدٌ ، كما لا يصحّ
أن يقال إنّ تلك الموارد خرجت بالتخصيص ؛ لأنّه يلزم منه تخصيص الأكثر .
د - اشتراط العدالة وأنّهم ليسوا أهلاً للأمانة كما في الشرائع ( 3 ) ومجمع الفائدة
والبرهان ( 4 ) وقال الشهيد ( رحمه الله ) في ذيل العدالة : " ويدلّ فيه الإيمان " ( 5 ) وقال
الفاضل الإصبهاني ( رحمه الله ) : " فلا ينفذ قضاء . . . الفاسق وهو يعمّ غير المؤمن من فرق الإسلام
لعدم الثقة والصلاحيّة للإمامة في الصلاة والشهادة فالقضاء أولى . " ( 6 )
والبحث فيه موكول إلى شرط العدالة .
ه - تعذّر العلم عليهم واختلاف الأصول المعتبرة في القضاء عند الفريقين كما في
الكافي ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والمسالك ( 9 ) .
هامش
1 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 13 .
2 - جواهر الكلام ، المصدر السابق .
3 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 .
4 - مجمع الفائدة والبرهان ، المصدر السابق .
5 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 322 .
6 - كشف اللثام ، المصدر السابق .
7 - الكافي في الفقه ، ص 422 .
8 - كتاب السرائر ، المصدر السابق .
9 - مسالك الأفهام ، المصدر السابق .