فلا يحتمل أن يكون المراد مجرّد الإسلام كما ذكره في شرح الشرائع . " ( 1 )
قال في الجواهر : " وكذا غير المؤمن الذي هو كافر في الجملة أيضاً ، لما تواترت
النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم بل هو من ضروريّات مذهبنا . " ( 2 )
ويستدلّ على اشتراط الإيمان بالأدلّة الآتية :
أ - الإجماع وعدم الخلاف كما في الروضة ( 3 ) والمسالك ( 4 ) ومجمع الفائدة ( 5 )
والجواهر ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) والكفاية ومفتاح الكرامة ( 8 ) والعروة الوثقى ( 9 ) وكشف اللثام ( 10 )
والقضاء للمحقّق الكني ( رحمه الله ) ( 11 ) ومباني تكملة المنهاج ( 12 ) وقضاء الشيخ ( رحمه الله ) ( 13 ) وغيرها .
ولكن مع ذلك كلّه فهو لا يصلح أن ينهض دليلاً مستقلاًّ على اشتراط الإيمان مع وجود
الأحاديث الكثيرة فلا يكون الإجماع - على فرض وقوعه - دليلاً مستقلاًّ ، لاحتمال
استناد المجمعين على الأحاديث الموجودة .
هامش
1 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 6 .
2 - جواهر الكلام ، ج 40 ، صص 12 و 13 .
3 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 62 .
4 - مسالك الأفهام ، المصدر السابق .
5 - مجمع الفائدة والبرهان ، المصدر السابق .
6 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 12 .
7 - مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 246 .
8 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 10 .
9 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 5 .
10 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 322 .
11 - كتاب القضاء ، ص 12 .
12 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 11 .
13 - القضاء والشهادات ، ص 29 .