الكافرينَ والمنافقينَ ) ( 1 ) .
ولا شكّ أنّ القاضي له نوع ولاية .
4 - الروايات ، منها ؛ مرسلة الصدوق عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " ( 2 ) .
وتوضيحه أنّ للقاضي علوّاً وتفوّقاً على المترافعين قطعاً ولا يجوز لغير المسلم أن
يعلو على المسلم . ومنها روايات النصب التي سنفصّلها قريباً .
ثانياً : عدم كون الكافر أهلاً للأمانة
كما قال المصنّف ( رحمه الله ) ( 3 ) وفيه : إنّه إن كان راجعاً إلى اشتراط العدالة فسنتعرّض له وإن
كان دليلاً مستقلاًّ فأقول : لا تنافي بين الكفر والأمانة ؛ كما قال الله تعالى : ( ومن أهل
الكتابِ مَن إنْ تأمنه بقنطار يُؤدِّهِ إليك ) ( 4 ) .
ثالثاً : الإجماع
كما عن الشهيد الثاني ( 5 ) والشيخ الأنصاري ( 6 ) والمحقّق اليزدي ( رحمهم الله ) ( 7 ) . وفي
معالم القربة : " ولا تصحّ ولاية الكافر القضاء على المسلمين ولا على أهل دينه . وجوّز
أبو حنيفة تقليده على أهل دينه وأنفذ أحكامه . " ( 8 )
هامش
1 - الأحزاب ( 33 ) : 48 .
2 - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 11 ، ج 26 ، ص 14 .
3 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 .
4 - آل عمران ( 3 ) : 75 .
5 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 327 .
6 - القضاء والشهادات ، ص 29 .
7 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 5 .
8 - معالم القربة في أحكام الحسبة ، ص 301 .