قال المحقّق ( رحمه الله ) : " السادسة : إذا افتقر الحاكم إلى مترجم ، لم يقبل إلا شاهدان عدلان ولا يقتنع بالواحد عملاً بالمتّفق عليه . " ( 1 ) 1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 76 .