تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

الشكاية على قضاء القاضي

لتفصيل المسألة وتوضيحها نذكر أمرين :

الأمر الأوّل : في صحّة الشكاية على القاضي بصورة عامّة

هل تصحّ الدعوى على القاضي بقضائه أم له الحصانة التي تمنع من سماع الدعوى عليه في المحاكم ؟ ربّما يقال : إنّ إقامة الدعوى على القاضي ممنوعة . بمعنى : أنّه إذا استدعي إلى المحاكم لا يجب عليه الحضور ؛ لأنّ نوّاب الغيبة هم المجتهدون الجامعون للشرائط ، وأنّ صلاحيّتهم وأمانتهم في الحكم محرزة . بل ليست الدّعوى عليهم كما هي على غيرهم ، لأنّ الشكاية عليهم هي شكاية على من تكون له الولاية عليهم . فتكون الدعوى على القاضي ممنوعة . ( 1 ) وبرّر المحقّق العامليّ ( رحمه الله ) هذا المنع بما معناه : الظاهر أنّ القاضي قد عمل بحسب وظيفته المحوّلة إليه ، كما أنّ صيانة منصب القضاء ، من التحليف وحفظه من الابتذال بسبب وجود المشقّة والكلفة في إقامة البيّنة ، يستدعيان ذلك المنع . ( 2 ) ولو سُمح بأن تُسمع الدعاوي على القضاة ، لأدّى إلى أن لا يتصدّى لتحمّله أحد ؛ وقد
هامش
1 - راجع : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 106 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 88 . 2 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 34 .