قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الخامسة : إذا ادّعى رجل أنّ المعزول قضى عليه بشهادة
فاسقين ، وجب إحضاره وإن لم يقم المدّعي بيّنة ، فإن حضر واعترف
[ به ] ، ألزم . وإن قال : لم أحكم إلاّ بشهادة عدلين ؛ قال الشيخ ( رحمه الله ) :
يكلّف البيّنة ، لأنّه اعترف بنقل المال ، وهو يدّعي ما يزيل الضمان
عنه ( 1 ) . وهو يشكل ، بما أنّ الظاهر استظهار الحكّام في الأحكام
فيكون القول قوله مع يمينه ؛ لأنّه يدّعي الظاهر . " ( 2 )
هامش
1 - المبسوط ، ج 8 ، ص 103 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 216 .
2 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 76 .