ترتيب لوازمه الشرعيّة دون غيرها .
ومن هنا يُفرّق بين الحكم والشهادة ، لأنّ الدليل يشمل ترتيب جميع آثار ما تحكي
عنه البيّنة ، بخلاف الحكم الإنشائي ؛ حيث إنّه لا حكاية في مؤدّاه ، فلا يصدق إلاّ فيما
تعلّق به إنشاؤه الذي مرجعه إلى ترتيب ما له من الأثر الشرعي ؛ فكان الحكم من تلك
الجهة نظير سائر الأصول العمليّة التي لا تنظر إلاّ إلى الآثار الشرعيّة ، لا العرفيّة والعاديّة ؛
وذلك المقدار واضح كوضوح أنّ محطّ الحكم أيضاً ، هو فساد هذا البيع الشخصي أو
صحّته ، لا الصحّة في كلّيّة الوقائع ، لما سيأتي من أنّ حقيقة الحكم ليس إلاّ إجراء
الأحكام في الموارد الشخصيّة . " ( 1 )
وفيه : أوّلاً أنّ قوله : " . . . إنّ عدم جواز نقض حكم الحاكم بالفتوى . . . " يوجب السؤال
بأنّه كيف يمكن نقض الحكم بالفتوى ، مع عدم تصادقهما في مورد من الموارد ؟ لأنّ مورد
القضاء إنّما هو تطبيق كلّيّات الأحكام في المصاديق ، لا بيان الأحكام الكلّيّة .
ولذا قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجّته
من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً ، فإنّما قطعت له به قطعة من النار " ( 2 ) .
وهل يكون هذا إلاّ في تعيين المصاديق ؛ والفتوى يختصّ موردها بالأحكام الكلّيّة
الشرعيّة ؛ فكيف يمكن تعارضهما حتّى يقال بالنقض أو بعدم النقض ؟
إلاّ أن يقال : إنّ عمليّة القضاء مركّبة من تعيين الحكم الكلّي في المسألة ، وتطبيقه
بالمصداق . ولذلك قلنا بأنّ القاضي لابدّ أن يكون مجتهداً ، لأنّه لو لم يكن تعيين الحكم
الكلّي من شأن القاضي ، لما كان لاشتراط الاجتهاد معنى محصّل ، والفتوى مختصّة ببيان
الأحكام الكلّيّة ، فمن هذه الجهة قد يتعارضان لتخالفهما . والحقّ هو الأوّل ؛ إذ لا دليل
هامش
1 - كتاب القضاء ، صص 44 و 45 .
2 - وسائل الشيعة ، الباب 2 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، ص 232 .