حكم القاضي بعلمه
عنون المصنّف المسألة بعنوانين ؛ الأوّل : في قضاء الإمام ( عليه السلام ) بعلمه والثاني : في قضاء
غيره . أمّا البحث في مسألة جواز قضاء الإمام المعصوم ( عليه السلام ) بعلمه ، فليس فيه أيّة ثمرة
فقهيّة . والأولى ترك البحث عنه بنحو الاستقلال ؛ نعم سوف نتعرّض له ضمن المباحث
الآتية .
أمّا بالنسبة لغير المعصوم ( عليه السلام ) فلا بدّ أوّلاً من ذكر الأقوال حول المسألة .
رأي الفقهاء في المسألة على قولين :
الأوّل : الجواز مطلقاً ؛ وهو المشهور ، وادّعى بعض الفقهاء ( رحمهم الله ) الإجماع عليه وهو قول
السيد المرتضى ( 1 ) وأبي الصلاح ( 2 ) والشيخ في الخلاف ( 3 ) وابن البرّاج ( 4 ) وابن زهرة ( 5 )
وابن إدريس ( 6 ) ويحيى بن سعيد الحلّي ( 7 ) والعلاّمة الحلّي ( 8 ) وولده ( 9 ) والشهيد الأوّل ( 10 )
هامش
1 - الانتصار ، ص 486 .
2 - الكافي في الفقه ، ص 428 .
3 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 242 .
4 - المهذّب ، ج 2 ، ص 586 .
5 - غنية النزوع ، ص 436 .
6 - كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 179 .
7 - الجامع للشرائع ، ص 529 .
8 - مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 405 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 430 .
9 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 312 .
10 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 77 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 83 .