قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" وهنا مسائل :
الأولى : الإمام ( عليه السلام ) يقضي بعلمه مطلقاً ؛ وغيره من القضاة يقضي
بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله سبحانه ، على قولين ؛ أصحّهما
القضاء . ويجوز أن يحكم في ذلك كلّه من غير حضور شاهد يشهد
الحكم . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 75 .