تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " وهنا مسائل : الأولى : الإمام ( عليه السلام ) يقضي بعلمه مطلقاً ؛ وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله سبحانه ، على قولين ؛ أصحّهما القضاء . ويجوز أن يحكم في ذلك كلّه من غير حضور شاهد يشهد الحكم . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 75 .
فقه القضاء — صفحة 289 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي