الحكم عملاً بعموم أدلّة نصب الفقهاء وكونهم حجّة على الخلق شبه حجّيّة الإمام
المعصوم ( عليه السلام ) مثل قوله ( عليه السلام ) : " فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً " ( 1 ) وثالثاً : بأنّه يلزم من عدم
نفوذ الحكم ، تعطيل كثير من الأحكام . ( 2 )
أقول : عندما يُقال : لا تعتنوا بشهادة الخصم على خصمه أو بشهادة الولد على أبيه ، أو
بشهادة العبد على مولاه ؛ فليس ذلك تعبّداً محضاً ، وليس لنا أن نقول بأنّنا لا نعرف العلّة
في ذلك ، وأنّ الشرع نهانا هنا تعبّداً ؛ بل ، يعرف ويفهم أنّ ذلك إنّما كان بسبب الروابط
والعلاقات الموجودة بين الطرفين ، التي دفعت بجواز الاستثناء من الشهادة ، كحكم الولد
على والده فلذلك نرى عملاً أنّ الدعاوي المطروحة في المحاكم أقلّ القليل منها ما يكون
من الولد على والده بخلاف العكس . وهذه الدعاوي مشوبة أيضاً بنوع خصومة من الولد
على والده .
فإذا كان الأمر كذلك ، كان نفس السبب موجوداً في الحكم والقضاء هنا ، وبصورة
أقوى . وهذا شيء يفهم من الدليل ، ويفهم أيضاً أنّ الدافع إلى سببيّته هو الأولويّة القطعيّة .
ولعلّ مدّعي هذا المطلب لا يدّعي أنّ مفهوم الشهادة جزء من مفهوم القضاء ؛ حتّى يقال
في جوابه : إنّهما مفهومان مستقلاّن . نعم ، لو كان لنا في المقام نصّ أو دليل قويّ على الجواز
كالإطلاقات ، لأخذناه وضعّفنا هذا الاستنتاج . اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ الإطلاقات هنا ليست
كذلك فلا يصحّ أن ندّعي عدم انصرافها عن هذا المورد . لذا ، نجد كلّ سامع يكون ذهنه
مسبوقاً بحكم الشهادة يرى نفسه بحاجة إلى أن يسأل : هل لكم وجهة نظر في هذه الموارد
أم لا ؟ ولا يكتفي بالإطلاق .
أمّا إذا كان القاضي والحاكم بنفسه مدّعياً أو مدّعى عليه ، كان عليه أن يترافع عند
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 ، ج 27 ، ص 137 .
2 - راجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 22 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 14 - القضاء والشهادات للشيخ الأعظم ، ص 58
- جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 71 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 18 ، المسألة 16 .