قال المحقّق ( قدس سره ) :
" الحادية عشرة : كلّ من لا تقبل شهادته ، لا ينفذ حكمه ؛ كالولد
على الوالد ، والعبد على مولاه والخصم على خصمه . ويجوز حكم
الأب على ولده وله ، والأخ على أخيه وله ، كما تجوز شهادته . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 71 .