قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" العاشرة : إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط ،
انعقدت ولايته ؛ مراعاة للمصلحة في نظر الإمام ، كما اتّفق لبعض
القضاة في زمان علي ( عليه السلام ) . وربّما منع من ذلك ؛ فإنّه ( عليه السلام ) لم يكن
يفوّض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه بل ، يشاركه فيما ينفذه ، فيكون
هو ( عليه السلام ) الحاكم في الواقعة لا المنصوب . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 71 .