دون توافقهما وكذلك الاختلاف والشقاق بين أفراد الأسرة قد يكون بشكل الترافع وكون
الشقاق أعمّ من الترافع لا يدلّ على كون الآية ترتبط بشيء آخر غير الرجوع إلى الحَكَم .
وأمّا ما أفاده السيّد الشريف الرضي ( رحمه الله ) وإن كان تدقيقاً في الفرق بين الحَكَم والحاكم
لكن موارد استعمالهما في الروايات الواردة لا تساعده ومنها رواية أبي خديجة وعمر بن
حنظلة وغيرهما ، فلا يبعد أن تكون الآية في مورد قضاء التحكيم فتأمّل .
الثاني ، الروايات :
1 - الروايات الدالّة على إقامة العدل والقسط أو على وجوب الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر .
والجواب عنها هو الجواب عن الآيات كما مرّ .
2 - رواية أبي خديجة ، بناءاً على ما قاله المحقّق الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) لأنّه في مقام
حملها على قاضي التحكيم ، قال ( رحمه الله ) : " ولكنّ الصحيح أنّ الرواية غير ناظرة إلى نصب
القاضي ابتداءاً وذلك ؛ لأنّ قوله ( عليه السلام ) : " فإنّي قد جعلته قاضياً " متفرّع على قوله ( عليه السلام ) :
" فاجعلوه بينكم " وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين . . . " ( 1 )
ولكن قد مرّ أن : " فاجعلوه بينكم " يمكن أن تكون بمعنى فاقبلوا حكمه ونفّذوا نظره
نعم القاضي المنصوب بالنصب العامّ من قبل الأئمّة ( عليهم السلام ) إذا لم ينصب للقضاء من قبل
الحاكم المسلّط الفعلي إذا راجعه المتخاصمان وطلبا منه الحكم يسمّى " قاضي التحكيم "
وإن كان واجداً للشرائط العامّة للقضاء فالرواية تدلّ على نفوذ حكم هذا الحَكَم .
3 - ذيل مقبولة عمر بن حنظلة الواردة فيما " إذا اختار كلّ واحد رجلاً من أصحابنا ،
فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما " ، فقد فرض فيه أنّ كلاًّ من طرفي النزاع ، اختار رجلاً
وهذا صريح في قاضي التحكيم ، وإن كان الذيل متمّماً للصدر الدالّ على النصب العامّ .
هامش
1 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 8 .