كشف الرموز ( 1 ) والفيض ( رحمهم الله ) في المفاتيح ( 2 ) وغيرهم .
وقال بعض ، مثل الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " لا يجوز أن يتولّى القضاء إلاّ من كان عالماً
بجميع ما ولي ، ولا يجوز أن يشذّ عنه شيء من ذلك " ( 3 ) ومثله في المبسوط ( 4 ) وسلاّر
في المراسم ( 5 ) والشهيد الثاني بنحو الاحتمال ونحوه قال الماتن ( رحمهم الله ) كما مرّ .
وقال البعض الآخر ، مثل صاحب العروة ( 6 ) بنحو " لا يبعد "
والمحقّق الگلپايگاني ( رحمهما الله ) ( 7 ) بنحو الاحتمال : أن يكون عالماً بمسائل القضاء .
وقال البعض الآخر ، مثل ابن زهرة ( رحمه الله ) في الغنية : " يجب أن يكون . . . عالماً بالحقّ في
الحكم المردود إليه بدليل إجماع الطائفة " ( 8 ) ومثله الشهيد الثاني ( رحمه الله ) ( 9 ) والشافعي كما
في الخلاف ، وكذا أبو الصلاح ( رحمه الله ) في الكافي ( 10 ) .
وصرّح بعض آخر بجواز التجزّي ، مثل المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) في مجمع الفائدة قال :
" ثمّ إنّ الظاهر جواز ما يجوز للمجتهد الكلّ ، للجزء إذ الظاهر جواز التجزّي كما هو مذهب
المصنّف وبعض المحقّقين . " ( 11 )
هامش
1 - كشف الرموز ، ج 2 ، ص 492 .
2 - مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 246 .
3 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 207 .
4 - المبسوط ، ج 8 ، ص 99 .
5 - المراسم العلويّة ، ص 230 .
6 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 8 .
7 - كتاب القضاء ، ج 1 ، صص 37 و 38 .
8 - غنية النزوع ، ص 426 .
9 - الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 418 .
10 - الكافي في الفقه ، ص 421 .
11 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 7 ، ص 547 .