الاضطرار ، فسوف نتعرّض له في المسألة العاشرة .
ه - كفاية التجزّي في الاجتهاد
ثمّ على فرض اعتبار الاجتهاد في القاضي فهل يعتبر الاجتهاد المطلق أم يكفي مطلق
الاجتهاد فيجوز للمتجزّي تصدّي القضاء وينفذ حكمه ؟ والاجتهاد وإن كان ملكة
الاستنباط إلاّ أنّها ذات مراتب مختلفة تزيد وتنقص باعتبار سعة متعلّقها وضيقه نظير
جميع الصفات النفسانيّة .
ينبغي التعرّض للأقوال أوّلاً فنقول :
قال بعض الفقهاء : ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء ، مثل الشيخ في النهاية ( 1 )
والمفيد في المقنعة ( 2 ) وابن إدريس في السرائر ( 3 ) وابن البّراج في المهذّب ( 4 ) وابن حمزة
في الوسيلة ( 5 ) ، والشهيد الثاني في الروضة ( 6 ) والعلاّمة في الإرشاد ( 7 ) والتبصرة ( 8 )
والمحقّق في المختصر النافع ( 9 ) والشهيد الأوّل في اللمعة في كتابي القضاء
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 10 ) والدروس ( 11 ) والفاضل الآبي في
هامش
1 - النهاية ، ص 337 .
2 - المقنعة ، ص 721 .
3 - كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 154 .
4 - المهذّب ، ج 2 ، ص 596 .
5 - الوسيلة ، ص 208 .
6 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 63 .
7 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 353 - وراجع : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد مع حاشية الإرشاد ، ج 1 ، ص 509 .
8 - التبصرة ، ص 186 .
9 - المختصر النافع ، ص 279 .
10 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 67 ؛ وج 2 ، ص 418 .
11 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 65 .