بها .
ثالثا : عدم كون المادة المستعملة للزينة من حيوان نجس أو مما لا يؤكل لحمه وإلا
فلا بد من تطهير البدن عند الصلاة والوضوء ، وإذا تنجس الشفة يحرم الاكل إذا تنجس
المأكول تنجس الشفة على القول بمنجسية المتنجس مطلقا .
رابعا : لم يقصدن بذلك اضلال الشباب وإذاعة الفجور .
* * 2 - يجوز الوشم وفسره علي بن غراب - كما عن معاني الأخبار للصدوق رحمه الله -
بالوشم في يد المرأة أو في شئ من بدنها ، بأن تغرز بدنها أو ظهر كفها بإبرة حتى
تؤثر فيه ثم تحشوها بالكحل أو شئ عن النورة فتخضر ، ورواية علي بن غراب ضعيفة ، وعلي
مجهول ويمكن حملها وحمل ما ورد من طريق أهل السنة ( 1 ) على التدليس في تلك الأزمان ،
إذ الوشم في زماننا لا يحصل به التدليس غالبا ، واليوم أصبح الوشم في الرجل أكثر
منه في النساء ، ومن العجيب أن رجلا غطى جسده كله بالوشم وتحمل عذابا شديدا في
سبيله حيث بقي يتعرض للوخز بالأبر يوميا لمدة ست ساعات على مدى أربع سنوات .
أقول : لا لوم على من يدعي حرمة الوشم بهذا الحد لا لأجل تحمل الايلام إذ لا دليل
على حرمته ، بل لحط مقام الانسانية واشتغاله في هذه المدة الكثيرة بهذه الأعمال
الباطلة ، وان الله تعالى لا يرضى للانسان بذلك ، وقد ذكرنا في محله حرمة الاشتغال
بالملاهي .
3 - يجوز إزالة النمش والبقع الجلدية في الوجه وسائر البدن
هامش
( 1 ) المصدر السابق ص 496 و 497 .