تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه والمسائل الطبية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
المسألة الرابعة أحكام المس والنظر يجوز لكل من الجنسين النظر إلى بدن مماثله ومسه من دون شهوة وريبة إلا العورتين فيحرم النظر إليهما ومسهما وإن لم يكن عن تلذذ ( 1 ) . يحرم على الرجل النظر إلى المرأة - سوى وجهها وكفيها - بتفصيل مذكور في الكتب المبسوطة الفقهية ( 2 ) ، كما يحرم على المرأة النظر إلى الرجل أيضا بتفصيل مقرر في محله . ويحرم على كل من الجنسين مس بدن الآخر وإن لم يكن عن تلذذ ، بل كان الماس أو الممسوس عجوزا . ولا ملازمة بين جواز النظر والمس ، فكم من امرأة جاز النظر إليها ويحرم مسها ، وإن شئت فقل : إن حرمة مس غير المحارم لم يطرء عليها استثناء أصلا كما طرء على حرمة النظر إلى غير المحارم . فكل عملية طبية جراحية أو غير جراحية أو غير طبية إذا استلزمت النظر المحرم أو المس المحرم ، لا تجوز ، لا سيما النظر إلى العورة أو مسها ، فإن الحرمة فيه آكد . فجواز مباشرة الطبيب أو الطبيبة للعلاج وجواز تداوي المريض أو المريضة إذا اشتملتا على النظر والمس المحرمين موقوف على توفر شروط
هامش
( 1 ) يظهر من بعض الروايات جواز النظر إلى عورة من ليس بمسلم وانها كعورة حمار وأفتى به بعض المحدثين لاحظ بحثه في كتابنا حدود الشريعة ج 2 مادة النظر . . ( 2 ) لاحظ كتابنا حدود الشريعة ج 2 مادة النظر .
الفقه والمسائل الطبية — صفحة 25 | الشيخ محمد آصف المحسني