أقول : في فرض خوف الموت على الابن والبنت يجب العلاج على الطبيب ولو بالقوة ويحرم
على الأب منعه ، ومعنى ولاية الأب هو العمل حسب مصلحة المولى عليه لا ملكية رقابه .
ولا يبعد ذلك في علاج الأمراض الخطرة الأخرى أيضا كشلل اليدين أو الرجلين أو
السرطان أو العمى وأمثال ذلك ، والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي . وأما في
الأمراض الجزئية فان كانت البنت بالغة فلا ولاية لاحد عليها في أمثال الموارد ،
وأما ان كانت صغيرة ففي علاجها دون اذن وليها إشكال ولا بد من مراجعة الحاكم
الشرعي
4 - يرفض بعض الرجال فحص الطبيب للنساء اللآتي هن من محارمه وبعضهم يمنعون من
إجراء عملية جراحية بتوسط الطبيب والمفروض أنه لا يوجد طبيبة ؟
أقول : يفهم حكمه مما سبق في البند الثالث ومما مضى في بعض المسائل المتقدمة ، على
أن ليس لكل محرم ولاية على محرمه ، بل لا ولاية للأخ والام والجد لام في مذهبنا
فضلا عن غيرهم . ولمنع المتحكم المغتلب يرجع إلى الحكومة . وعلى كل في الأمراض
الجزئية لا يجوز مباشرة الجنس المخالف كما سبق ، كما لا يجوز علاجها من دون إذن من
به المرض .
5 - يستنكر بعض الرجال من عمليات تتعلق ببعض أعضاء بدنه فما هو وظيفة الطبيب ؟
أقول : يمكن أن يفهم حكم هذا السؤال مما سبق بتفاوت جزئي .
فرعان :
1 - في كل مورد يجب العلاج رغم كراهية المريض أو وليه يقع
الفقه والمسائل الطبية — صفحة 207
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٠٧