فان قلت : يجب افشاءه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إذ المفروض أن
الافشاء يمنع عن حدوث الجريمة .
قلت : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يجبان لا حداث داع في تنفس المختلف
فهما تعجيز تشريعي واما التعجيز التكويني فلا يجب مطلقا اللهم إلا في القتل والزنا
وأمثالهما كما مر ، فمن يريد السب والغيبة بل الافتراء لا يجب على المسلمين وضع
اليد أو شئ آخر على فمه ليعجزه عن التكلم .
19 - هل يفشي الطبيب لمريضه حقيقة مرضه وإن علم أنه يخشى عليه من الانهيار العصبي
إذا واجهته الحقيقة كبعض مراتب مرض السرطان وغيره أو يجب كتمانه ، وما هو الحكم إذا
شك الطبيب في قدرة تسلط المريض على نفسه إذا علم بحقيقة الحال ؟
( ج ) : إذا علم الطبيب بذلك الإفشاء المذكور ، وإذا علم أن كتمانه يوجب ضررا أكبر
، فان أمكن دفع الضرر الأكبر بالتداوي أو باخبار من يلي أمر المريض فالحكم هو عدم
الجواز ، وأما إذا لم يمكن دفعه بأحد الوجهين فيجب على الطبيب إخباره ( 1 ) تقديما
للأهم على المهم ، وإذا شك في تضرره نفسيا بمجرد الابلاغ يجوز الابلاغ لأصالة
البراءة وإن كان الاحتياط أولى .
هامش
( 1 ) الوجوب من جهة عقد الإجارة أي إجارة المريض لبيان مرضه . وفي غير الإجارة
الاخبار مستحب فإنه احسان إلا في مثل القتل فان الاخبار واجب كما مر غير مرة .