له أن يطلب من الطبيب ازالتها ؟ وما هو وظيفة الطبيب والزوجة ؟
أقول : في صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جاريتها
بيدها ، قال : عليها مهرها وتجلد الثمانين ( 1 ) .
وفي صحيح معاوية عنه عليه السلام في حديث طويل : إن امرأة دعت نسوة فأمسكن يتيمة
بعدما رمتها واخذت عذرتها بإصبعها ، فقضى أمير المؤمنين عليه السلام أن تضرب
المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم ( 2 ) .
وقد ذكرنا بحث الموضوع في كتابنا حدود الشريعة ( ج 4 ص 349 وج 1 ص 282 ) وخلاصة الكلام
أن الحديثين ينصرفان عن فرض قصور الزوج عن الافتضاض بالدخول ، ولا يبعد أن نقول
بالجواز في المقام بدليل نفي العسر والحرج ، ولوجوب التمكين على الزوجة ، ولوجوب وطء
الزوجة على الزوج في الجملة .
ثم إذا أمكن للزوج افتضاض زوجته في هذا الفرض بطريق صحي ولو بهداية الطبيب فلا
يجوز الذهاب عند الطبيبة ولا يجوز للطبيبة - فضلا عن الطبيب - النظر إلى عورتها
ولمسها ، وأما إذا لم يمكن فيجوز للطبيبة مباشرة العمل ، وقيل يوجب تقديم الطبيبة
المحرم على غير المحرم في مس العورة والنظر إليها إذا أمكن ، ولا شك أنه أحوط .
3 - أب لا يريد علاج ابنه أو ابنته ولا يأذن للطبيب به لداع من الدواعي فيتركه حتى
يموت ، فهل يجوز للطبيب أن يعالجه من دون إذن الأب المذكور ؟
هامش
( 1 ) ص 238 وص 239 ج 14 الوسائل .
( 2 ) ص 238 وص 239 ج 14 الوسائل .