( الجهة السادسة ) : يجب غسل مس الميت على من مسه بشروطه لأي غرض طبي أو عاطفي ، وفي
وجوبه بمس قطعة مبانة منه تفصيل بل خلاف ، وإذا شك الماس في أن الميت الممسوس قد
غسل سابقا حتى لا يجب الغسل بمسه أم لم يغسل فيجب الغسل بمسه ، فإن جاؤوا به من
مقابر المسلمين يبنى على أنه قد غسل وإلا ففيه نظر ، ولعل الأظهر وجوب الغسل
بمسه ، نعم إذا مسه مع ستر بلاستيكي أو غيره لم يجب الغسل بلا شك .
الفقه والمسائل الطبية — صفحة 180
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٨٠