بعد الغمز الشديد أو عرق في باطن الآلية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر .
أقول وقد أحسن صاحب الجواهر رحمه الله حيث قال بعد نقل تلك العلامات : إن المدار
على العلم الذي تطمئن به النفس . . . فاحتمال إناطة الحكم بهذه العلامات وان لم تفده -
أي العلم - في غاية الضعف ، لظهور الاخبار . . . في كون المدار على العلم كما صرح به
في الموثق ، وأن تعليق الحكم على التغيير إنما هو لإفادته ذلك غالبا .
وعن المحقق رحمه الله في المعتبر ويجب التربص مع الاشتباه حتى تظهر علامات
الموت وحده العلم ، وهو إجماع ، وعن تذكرة العلامة أنه لا يجوز التعجيل مع الاشتباه
حتى تظهر علامات الموت ويتحقق العلم به بالاجماع ( 1 ) .
أقول : فإن علم المكلف به فهو وإلا فلا بد من الرجوع إلى الاختصاصيين حتى يطمئن
بقولهم بالموت .
وأما الأحاديث المتعلقة بالمقام فإليك بعضها :
1 - موثق عمار عن الصادق عليه السلام المروي في الكافي وغيره : الغريق يحبس حتى
يتغير ويعلم أنه قد مات ثم يغسل ويكفن . وسئل عن المصعوق ؟ قال : إذا صعق حبس يومين
ثم يغسل ويكفن .
2 - صحيح هشام بن الحكم عنه عليه السلام : خمس ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق ،
المصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن .
3 - وفي حديث عن الكاظم عليه السلام في المصعوق والغريق ينتظر به
هامش
( 1 ) ص 25 نفس المصدر .