ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك ( 1 ) .
ولا يبعد حمل الاخبار على حصول العلم بالموت ، ولا شك أنه أحوط .
وأما علامة الحياة فالمذكور في الأحاديث الاستهلال والتحرك ، كصحيح ربعي قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول في سقط إذا سقط من ( في يب ) بطن أمه فتحرك تحركا
بينا : يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس . وقريب منه حديثه الآخر وصحيح الفضيل وموثقة
أبي بصير وغيرها .
وفي رواية عمر بن يزيد : . . . فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى
الأرض ثم مات ، قال ( الصادق عليه السلام ) : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع
ميراث الغلام .
وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام : لا يصلى على المنفوس - وهو المولود الذي لم
يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها . ( من والديه ولا من غيرهما في يب ) ،
وإذا استهل فصل عليه وورثه . ص 350 وص 351 ج 24 جامع الأحاديث . ويدل عليه غيرها
أيضا .
أقول : وجدير بالذكر أن هذه الأحاديث لم تذكر نبض القلب علامة للحياة ، فهل هو
تلميح إلى عدم دلالته عليها ؟
( 12 )
لا يجب تحريك القلب على كل حال
إذا تحقق جذع المخ وتوقف عمله بكامله وعلم بتوقف القلب توقفا
هامش
( 1 ) ص 475 و 476 ج 2 الوسائل نسخة الكومبپوتر .